الشيخ الصدوق
77
من لا يحضره الفقيه
3369 - وقال الصادق عليه السلام : " إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة ( 1 ) [ ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ] " ( 2 ) . 3370 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : " قال علي عليه السلام ( 3 ) : الشفعة على عدد الرجال " ( 4 ) . 3371 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : " قال علي عليه السلام : الشفعة على عدد الرجال " .
--> ( 1 ) هذا الخبر في الكافي والتهذيب جزء من خبر عقبة بن خالد . ( 2 ) هذا الذيل ليس في بعض النسخ ولا الكتابين ولعلها من زيادات النساخ . ( 3 ) في بعض النسخ " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " . ( 4 ) أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة وظاهر هذا الخبر وما يأتي بل وخبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدد الشركاء وأنها على عدد الرؤوس لا على قدر السهام ، وفى ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء - قدس الله أسرارهم - وذلك لاختلاف النصوص ففي التهذيب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " وفى آخر كما يأتي عنه عليه السلام " إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم " وعمل بذلك الاخبار علي بن بابويه - كما في الايضاح - والصدوق نفسه في المقنع ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية ، والشيخان والمرتضى والسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وقطب الدين الكيدري وابن إدريس - وادعى عليه الاجماع في السرائر - والمحقق والعلامة . وبما خالفها من الاخبار الصدوق في الفقيه في غير الحيوان وابن الجنيد ، وحجة القائلين بعدم ثبوتها مع الكثرة سوى النصوص أصالة عدم الشفعة وثبوت الملك في غير موضع الوفاق . راجع لمزيد البيان المسالك ج 2 ص 272 .